حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الإجتماع السلمي في لبنان

نصت المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل على التالي:

- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الإجتماع السلمي.

- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود، غير تلك المفروضة طبقاً للقانون، والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة، النظام العام، حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 

المجال المحدد  

الأسئلة

الاجابة على الاسئلة

التشريع والقيود

1.      هل حق الطفل في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي مكفول صراحة، ووارد في التشريعات؟

2.      هل تقتصر القيود القائمة على تلك المسموح بها في القانون الدولي؟

3.      هل يحدد القانون السن التي يمكن أن يبلغه الطفل ليكون مؤسساً أو عضواً في جمعية أو نقابة؟

1. كلا، إذ أنّ حقوق الفرد في تأسيس جمعية (رياضية، كشفية أو شبابية) أو في ممارسة حقه في التصويت أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في أي جمعية يعود هذا الحق فقط للبنانيين الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم . 

2. وافقت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بالإجماع في شهر حزيران 2012 على تعديل المادتين 3 و 5 من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909 بحيث تصبح المادة الخامسة على الشكل التالي: "يعدل نص المادة الخامسة من قانون الجمعيات الصادر عام 1909 ويستبدل بالنص التالي: "يحق لكل من أتمّ الخامسة عشرة بعد موافقة ولي أمره أن ينتسب كعضو غير عامل في الجمعية من دون أن يحق له التصويت أو تولي عضوية الهيئة الإدارية فيها أو تمثيل الجمعية بأي شكل كان أو اتخاذ المقررات باسمها أو عنها، على أن ينتسب كل عضو في الجمعية الصفة التقريرية بوصفه عضوا كاملا لكامل الحقوق لتولي جميع المناصب المذكورة آنفا لجهة الانتخاب والترشح، كل من أتمّ الثامنة عشرة من عمره على ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة شائنة".