قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
2018 (د-20) المؤرخ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1965
إن الجمعية العامة،
إذ تدرك أن من الواجب تعزيز كيان الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية في كل مجتمع، وأن للبالغين من الذكور والإناث حق في التزوج وتكوين أسرة، وأن لهم حقوقا متساوية علي صعيد الزواج، وأن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه، وفقا لأحكام المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلي قرارها 843 (د-9) المتخذ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1954،
وإذ تشير كذلك إلي المادة 2 من اتفاقية عام 1956 التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق التي تتضمن بعض الأحكام المتعلقة بسن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج.
وإذ تذكر كذلك أن الفقرة 1 (ب) من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة تنص علي أن تقوم الجمعية العامة بإصدار توصيات للمساعدة علي إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تذكر أيضا أن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب المادة 64 من الميثاق، أن يضع ترتيبات مع أعضاء الأمم المتحدة ومع الوكالات المتخصصة كيما تمده بتقارير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصياته وتوصيات الجمعية العامة بشأن المسائل الداخلة في اختصاصه.
1. توصي كل دولة من الدول الأعضاء لم تتخذ بعد التدابير اللازمة، من تشريعية وغير تشريعية، بالقيام بالخطوات اللازمة، وفقا لنظامها الدستوري وعاداتها التقليدية والدينية، لإقرار ما يناسب من التدابير التشريعية أو غيرها لإعمال المبادئ التالية:
المبدأ الأول
(أ) لا ينعقد الزواج قانونا إلا برضا كلا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود، وفقا لأحكام القانون،
(ب) لا يجوز الزواج بالوكالة إلا إذا اقتنعت السلطة المختصة بأن كل طرف قد أعرب عن رضاه الكامل الذي لا إكراه فيه أمام سلطة مختصة وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون، ولم يسحب ذلك الرضا،
المبدأ الثاني
تقوم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدني لسن الزواج علي ألا تقل عن خمسة عشر عاما، ولا يجوز التزوج قانونا لمن لم يبلغها ما لم تعفه السلطة المختصة من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.
المبدأ الثالث
تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
2. توصي كل دولة عضو بعرض التوصية المتعلقة بالرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، الواردة في هذا القرار، علي السلطات المختصة لسن التشريع اللازم أو اتخاذ غير ذلك من التدابير في أقرب وقت عملي ممكن وفي موعد لا يتجاوز، إذا أمكن، ثمانية عشرة شهرا بعد اعتماد التوصية المذكورة.
3. توصي الدول الأعضاء بإعلام الأمين العام، في أقرب وقت ممكن بعد الإجراء المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، عن التدابير المتخذة وفقا لهذه التوصية لعرضها علي السلطة أو السلطات المختصة، مع موافاته بالتفاصيل اللازمة عن السلطة أو السلطات المعتبرة مختصة،
4. توصي كذلك الدول الأعضاء بموافاة الأمين العام في نهاية فترة مدتها ثلاث سنوات، وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات، بالتقارير اللازمة عن تشريعها وممارستها بشأن المسائل التي تتناولها هذه التوصية، مع تبيان مدي الإعمال الفعلي أو المزمع لأحكام التوصية وتبيان التعديلات التي اعتبرت أو قد تعتبر ضرورية لتكييف تلك الأحكام أو تطبيقها،
5. ترجو الأمين العام أن يعد للجنة مركز المرأة وثيقة تتضمن التقارير الواردة من الحكومات فيما يتعلق بطرق تنفيذ المبادئ الأساسية الثلاثة الواردة في هذه التوصية،
6. وتدعو لجنة مركز المرأة إلي دراسة التقارير الواردة من الدول الأعضاء عملا بهذه التوصية وتقديم تقرير عن ذلك إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشفوع بما قد تراه ملائما من التوصيات.